أغنية شيك شاك شوك كامله by ahmed manm شيك شاك شوك الرقص الشرقي Pat a Cake + Many more Nursery Rhymes & Kids Songs - ChuChu TV LIVE يا بنت السلطان - ميكس - رقص شرقي حسن الأسمر. أعمل لك إيه 3 Daqat - Abu Ft. Yousra ثلاث دقات - أبو و يسرا M...
لو قمت قيام السارية ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك. ويقول إبراهيم بن أدهم رضي الله عن الجميع: عبد الله! أطب مطعمك، ولا يضيرك بعد ذلك أن لا تصوم النهار أو تقوم الليل. واليوم تجد كثيراً منا يدخلون في المعاملات، ولا يسألون أهل العلم، ويظنون أنهم لو سألوا وعلموا حرمة ذلك، قالوا: نترك شيئاً من الحرام بما يسمى تطهيراً، والله! ما أدري من أين جاءت مسألة التطهير هذه؟! فالتطهير عند السلف: هو أن تتطهر من كل المال الذي كسبته، ومن كل معاملة عملت فيها، فتتطهر منها بالترك والاجتناب، أما أن تبقى على هذه المعاملة، فلا تظن أنك قد طهرت شيئاً من مالك ولهذا قال سفيان الثوري رضي الله عنه: من تصدق بمال حرام فكأنه غسل ثوبه بالبول؛ لأنه لا ينفعك ذلك. خوف السلف من قرب الشبهة مخافة الولوج في الحرام ولقد كان سلف هذه الأمة يخافون من الحلال أو من الشبهة مخافة الولوج في الحرام؛ ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إن كنا لنتقي تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن آخر الزمان يكثر فيه الربا، ويكثر فيه الحرام، ولا يبالي المرء أمن الحلال أكل أم من الحرام؟ كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أمن الحلال أخذ أم من الحرام)، فالذي تأخذه من الربا أو تأخذه من الحرام وتظن أن أرصدتك قد كثرت وبال عليك يوم القيامة.
ومن حديث أبي هريرة مرفوعا عند ابن ماجه والبيهقي بلفظ سبعون بابا وورد هذا المعنى مع اختلاف العدد عن عبد الله بن سلام وكعب وابن عباس وأنس. وأخرج ابن جرير عن الربيع في الآية قال: يبعثون يوم القيامة وبهم خبل من الشيطان وهي في بعض القراءات: " لا يقومون يوم القيامة ". يعني قراءة ابن مسعود المتقدم ذكرها. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا " خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ، ثم حرم التجارة في الخمر ". وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن عمر بن الخطاب أنه خطب فقال: إن من آخر القرآن نزولا آية الربا ، وإنه قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبينه لنا فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. وأخرج البخاري وغيره عن ابن عباس أنه قال: آخر آية أنزلها على رسوله آية الربا. وأخرج البيهقي في الدلائل عن عمر مثله. وأخرج ابن جرير عن مجاهد في الربا الذي نهى الله عنه قال: كان أهل الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني فيؤخر عنه. وأخرج أيضا عن قتادة نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير نحوه أيضا وزاد في قوله: فمن جاءه موعظة من ربه قال: يعني البيان الذي في القرآن في تحريم الربا فانتهى عنه فله ما سلف يعني فله ما كان أكل من الربا قبل التحريم وأمره إلى الله يعني بعد التحريم وبعد تركه إن شاء عصمه منه وإن شاء لم يفعل ومن عاد يعني في الربا بعد التحريم فاستحله بقولهم: إنما البيع مثل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعني لا يموتون.
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: ما أحد استكثر من الربا إلا كان مآله إلى قلة، انظروا، وهنا لا أريد أن أعدد عليكم بالعالم الغربي، أو العالم الشرقي أو الشرق الأوسطي، في الذين قد كثرت أموالهم بالحرام والربا، عبر ما يسمى السندات، أو ما يسمى التمويل الربوي، ثم مآل أمره -مع الأسف والحسرة- إلى قلة، نسأل الله العافية والسلامة. تورع أبي بكر الصديق عن أكل الحرام ولهذا كان سلف هذه الأمة يتورعون من أكل الحرام، هذا البخاري يروي قصة عظيمة، وهي ما روته لنا عائشة رضي الله عنها أن غلاماً كان يأتي بالخراج إلى أبي بكر رضي الله عنه فيأكل أبو بكر من خراجه، فأتاه يوماً بطعام فأكل أبو بكر حتى إذا استقر الطعام في بطن أبي بكر قال الغلام: يا أبا بكر! لم تسألني مم هذا الطعام؟! قال: فاستوقف أبو بكر قال: مم؟ قال: كنت قد تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن والكهانة، لكني خدعته، فأعطاني الرجل. أبو بكر أعلم هذه الأمة كما أشار إلى ذلك ابن تيمية ، ومع ذلك كان يعلم أن كل من تعامل بمعاملة ظاناً أنها حلال، فإن الله يغفر له زلله وخطأه، لكن أبا بكر رضي الله عنه لم يأخذ بهذه الرخص، وهو قدير رضي الله عنه أن يؤول لنفسه المعاذير، لكنه ما إن سمع أدخل أصبعه في فيه، فأخذ الغلام بيده فقال: مه أبا بكر ، فأدخلها حتى أخرج كل ما في بطنه، وقال: والله!
فله ما سلف من المعاملة ، لقوله: ( عفا الله عما سلف) [ المائدة: 95] وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: " وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ، وأول ربا أضع ربا العباس " ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية ، بل عفا عما سلف ، كما قال تعالى: ( فله ما سلف وأمره إلى الله) قال سعيد بن جبير والسدي: ( فله ما سلف) فإنه ما كان أكل من الربا قبل التحريم. وقال ابن أبي حاتم: قرئ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن أم يونس يعني امرأته العالية بنت أيفع أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم: يا أم المؤمنين ، أتعرفين زيد بن أرقم ؟ قالت: نعم. قالت: فإني بعته عبدا إلى العطاء بثمانمائة ، فاحتاج إلى ثمنه ، فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة. فقالت: بئس ما شريت! وبئس ما اشتريت! أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. قالت: فقلت: أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة ؟ قالت: نعم ، ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف). وهذا الأثر مشهور ، وهو دليل لمن حرم مسألة العينة ، مع ما جاء فيها من الأحاديث المقررة في كتاب الأحكام ، ولله الحمد والمنة.
رواه [ البخاري] عن قبيصة ، عنه. وقال أحمد ، عن يحيى ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: من آخر ما نزل آية الربا ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا ، فدعوا الربا والريبة. رواه ابن ماجه وابن مردويه. وروى ابن مردويه من طريق هياج بن بسطام ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، فقال: إني لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم وآمركم بأشياء لا تصلح لكم ، وإن من آخر القرآن نزولا آية الربا ، وإنه قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينه لنا ، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. وقد قال ابن ماجه: حدثنا عمرو بن علي الصيرفي ، حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن زبيد ، عن إبراهيم ، عن مسروق ، عن عبد الله هو ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الربا ثلاثة وسبعون بابا ". ورواه الحاكم في مستدركه ، من حديث عمرو بن علي الفلاس ، بإسناد مثله ، وزاد: " أيسرها أن ينكح الرجل أمه ، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم ". وقال: صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه. وقال ابن ماجه: حدثنا عبد الله بن سعيد ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن أبي معشر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الربا سبعون حوبا ، أيسرها أن ينكح الرجل أمه ".
لو لم تخرج إلا بإخراج روحي لأخرجتها. أكل الحرام ومنعه لإجابة الدعاء السؤال عن مصدر الاكتساب يوم القيامة ابتعاد السلف عن الأمور المشتبهة كانت المرأة الصالحة فيمن كان قبلنا إذا خرج زوجها ومعه حبله ويحمل مسحاته، تأخذ بثوبه وتقول: زوجي عبد الله! اتق الله فينا ولا تؤكلنا إلا حلالاً، فوالله! إنا لنصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام، واليوم اذهب إلى الغرفة التجارية، انظر كثرة المساهمات العقارية المتعثرة، أنا لا أقول هنا عن إنسان فتح مساهمة عقارية ولم يبعها، فهذا أمره إلى الله، وقد دخل الناس معه على الأمن والأمان، لكن أن يذهب ليبيع جزءاً منها ليبقى بعضها ويستثمر الباقي له، ويظن أنه لم ينته بعد وهو في ذمته أو أنه ضامن لها، كل ذلك أكل لأموال الناس بالباطل، والله! ما يدري المسكين أنه ربما كانت أموال أيتام، أو فقراء، أو محتاجين، فيتضرعون إلى الله بالليل، ويقول الله لدعوة هذا المظلوم: ( وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين)، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( واتق دعوة المظلوم)، جاء عند الطبراني ( ولو كان كافراً)، فالمظلوم الكافر لو دعا على مسلم؛ لاستجاب الله دعاءه؛ لأن الله حرم الظلم على نفسه، وجعله بين عباده محرماً.
وقوله: من ربه متعلق بقوله: جاءه أو بمحذوف وقع صفة ل " موعظة ": أي كائنة من من ربه فانتهى فله ما سلف أي ما تقدم منه من الربا لا يؤاخذ به ، لأنه فعله قبل أن يبلغه تحريم الربا أو قبل أن تنزل آية تحريم الربا. وقوله: وأمره إلى الله قيل: الضمير عائد إلى " ما سلف ": أي أمره إلى الله في العفو عنه وإسقاط التبعة فيه ، وقيل: الضمير يرجع إلى المربي: أي أمر من عامل بالربا إلى الله في تثبيته على الانتهاء أو الرجوع إلى المعصية ومن عاد إلى أكل الربا والمعاملة به فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والإشارة إلى من عاد ، وجمع " أصحاب " باعتبار معنى " من " ، وقيل: إن معنى " من عاد ": هو أن يعود إلى القول: بـ إنما البيع مثل الربا وأنه يكفر بذلك فيستحق الخلود ، وعلى التقدير الأول يكون الخلود مستعارا على معنى المبالغة ، كما تقول العرب ملك خالد: أي طويل البقاء ، والمصير إلى هذا التأويل واجب للأحاديث المتواترة القاضية بخروج الموحدين من النار. قوله: يمحق الله الربا أي: يذهب بركته في الدنيا وإن كان كثيرا فلا يبقى بيد صاحبه ، وقيل: يمحق بركته في الآخرة. قوله: ويربي الصدقات أي يزيد في المال الذي أخرجت صدقته ، وقيل: يبارك في ثواب الصدقة ويضاعفه ويزيد في أجر المتصدق ، ولا مانع من حمل ذلك على الأمرين جميعا.
وقال الكوفيون: يكتب بالياء ، وتثنيته ربيان. قال الزجاج: ما رأيت خطأ أقبح من هذا ولا أشنع ، لا يكفيهم الخطأ في الخط حتى يخطئوا في التثنية وهم يقرءون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو [ الروم: 39] وليس المراد بقوله هنا: الذين يأكلون الربا اختصاص هذا الوعيد بمن يأكله ، بل هو عام لكل من يعامل بالربا فيأخذه ويعطيه ، وإنما خص الأكل لزيادة التشنيع على فاعله ، ولكونه هو الغرض الأهم فإن آخذ الربا إنما أخذه للأكل. قوله: لا يقومون أي يوم القيامة ، كما يدل عليه قراءة ابن مسعود " لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة ". أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم ، وبهذا فسره جمهور المفسرين قالوا: إنه يبعث كالمجنون عقوبة له وتمقيتا عند أهل المحشر ، وقيل: إن المراد تشبيه من يحرص في تجارته فيجمع ماله من الربا بقيام المجنون ؛ لأن الحرص والطمع والرغبة في الجمع قد استفزته حتى صار شبيها في حركته بالمجنون ، كما يقال لمن يسرع في مشيه ويضطرب في حركاته: إنه قد جن ، ومنه قول الأعشى في ناقته: وتصبح من غب السرى وكأنها ألم بها من طائف الجن أولق فجعلها بسرعة مشيها ونشاطها كالمجنون. قوله: إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي إلا قياما كقيام الذي يتخبطه ، والخبط: الضرب بغير استواء كخبط العشواء وهو المصروع.
وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهما ، عند لعن المحلل في تفسير قوله: ( حتى تنكح زوجا غيره) [ البقرة: 230] قوله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله آكل الربا وموكله ، وشاهديه وكاتبه ". قالوا: وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد شرعي ويكون داخله فاسدا ، فالاعتبار بمعناه لا بصورته; لأن الأعمال بالنيات ، وفي الصحيح: " إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ". وقد صنف الإمام ، العلامة أبو العباس ابن تيمية كتابا في " إبطال التحليل " تضمن النهي عن تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل ، وقد كفى في ذلك وشفى ، فرحمه الله ورضي عنه.